مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه ، إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة .
الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ؛ لأنّ الطلاق بالتماسها 1 .
شرح
1 - الأصل في ذلك روايات متعددة واردة في هذا المجال ، مثل :
رواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلّاأن يصحّ منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة « 1 » .
وصحيحة الحلبي المضمرة أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها « 2 » .
ومرسلة أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض : أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة « 3 » .
ورواية سماعة قال : سألته عليه السلام عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها « 4 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 122 / 7 ؛ و 7 : 134 / 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 6 : 123 / 11 ؛ وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 6 : 123 / 10 ؛ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 6 : 122 / 9 ؛ وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 4 .