تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

القول في عدّة وطء الشبهة

والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها 1 . مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،
شرح
1 - لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته ، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقداً صحّته ودخل بها ، مثل ما نقلناه سابقاً « 1 » من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الأختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم ، وأمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما وبالمنقطع في الأخرى فلا مانع منه ، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين ، وقد تكون من طرف الواطئ ، وقد تكون من طرف الموطوءة .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 22 : 244 - 247 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 187 | الشيخ فاضل اللنكراني