تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وأمّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة سواء كانت ذات بعل أو خلية ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة 1 .
شرح
1 - أمّا عدم ثبوت العدّة على المزني بها ، ففيما إذا لم تحمل من الزنا فواضح بعد عدم كون الوطء مجازاً في الشرع ومحرّماً فيه لا يكون ملحوظاً عند الشارع في عالم الزوجية والاستمتاع ، لكن عن الفاضل في التحرير : أنّ عليها العدّة حينئذٍ « 1 » ، وفي محكي المسالك : لا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب « 2 » ، بل في الحدائق اختياره « 3 » لرواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها « 4 » . ورواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الجواد عليهما السلام ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثمّ يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالًا « 5 » .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 2 : 71 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 9 : 263 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 25 : 458 . ( 4 ) - الكافي 5 : 356 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تحف العقول : 454 ؛ وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 188 | الشيخ فاضل اللنكراني