تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

القول في عدّة الوفاة

مسألة 1 : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا . وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة 1 .
شرح
1 - الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 1 » ولا ينافيه قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ « 2 » بناءً على أنّ المراد منها الاعتداد بالسنة ؛ لأنّها حينئذٍ منسوخة بالأولى ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الموارد المذكورة حتّى بالنسبة إلى الزوجة غير المدخول بها ، التي لا عدّة لها في الطلاق ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً ، وكذلك لا فرق بين أن يكون الزوج حرّاً أو عبداً . نعم ، في رواية عدمها على
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 234 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 240 .