تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 14 : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين 1 .
شرح
غير المواقعة ، ودعوى شروع العدّة من الطهر اللاحق مدفوعة جدّاً ، والثاني لا دليل عليه أصلًا ، فيتعيّن الاكتفاء في الطهر الأوّل باللحظة ، ومن المعلوم افتراقه من الطهر الأخير المتوقف كماله على رؤية الدم الثالث . نعم ، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض فالطلاق صحيح ؛ لعدم وقوعه إلّافي حال الطهر غير المواقعة ، لكن انقضاء العدّة يتوقف على رؤية الدم الرابع ؛ وذلك لأنّ المفروض عدم‌ثبوت الطهر بعدالطلاق ولو لحظة ، وكذا المفروض لزوم تحقّق أطهار ثلاثة ، وهي لا تتحقّق إلّابذلك ، كل ذلك بالإضافة إلى الحرّة ، وأمّا في الأمة ففيها كلام مستقلّ لم يعدّ المتن ولا الشرح للبحث عن أحكام العبيد والإماء ، كما نبهنا عليه في بعض المواضع ، فاللازم الرجوع إلى الكتب المفصّلة كالجواهر وغيرها ؛ لأنّ البحث عن غيرهما قد يرتبط بالبحث عنهما كما لا يخفى . 1 - قد تقدّم البحث عن عدّة المتعة في صورة انقضاء مدّتها أو هبتها في البحث عن النكاح المنقطع مفصّلًا فراجع « 1 » ، والفارق بين النكاح الدائم - حيث إنّ العدّة فيه ثلاثة أطهار بعد الطلاق أو الانفساخ - وبين النكاح المنقطع - حيث إنّ العدّة فيه حيضتان كاملتان ، مع أنّه يبدو في النظر أنّه لا فارق بينهما في هذه الجهة المرتبطة
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 22 : 325 .