مسألة 16 : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر 1 .
شرح
إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال .
وقد ذكر المحقّق في الشرائع : ولو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل ، وقيل : تكملة ثلاثين وهو الأشبه « 1 » . هذا ، ولكنّ الظاهر هو القول الأوّل ، لتحقّق شهرين هلاليين ، والتكميل من الشهر الآخر بقدر الفائت من الشهر الأوّل ، فلا وجه لتكميل ثلاثين ، كما أنّه لا وجه للقول باعتبار العددي في الجميع ، بعد كون الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين .
1 - الوجه في تقدّم قولها بيمينها ولو كان مخالفاً للأصل ، كما إذا ادّعت الانقضاء مع كون مقتضى الأصل العدم ، ما مرّ « 2 » من الروايتين الدالّتين على أنّ أمر العدّة بيد النساء ، وقد فوّض اللَّه أمرها إليهنّ ، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الموارد المختلفة المذكورة في المتن .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 36 .
( 2 ) - مرّ في الصفحة 133 .