تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
مسألة 2 : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر وضمّت إليها من الخامس عشرة أيام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط ، وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتّى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيام 1 .
شرح
1 - قد عرفت « 1 » أنّ المراد بالأشهر في عرف الشارع بل في العرف العام هي : الأشهر الهلاليّة . فلو مات عند رؤية الهلال من شهر اعتدّت بأربعة أشهر ، وضمّت إليهامن الخامس عشرة أيام ، وتبين كما فيالشرائع بغروب‌الشمس من‌اليوم العاشر ؛ لأنّه نهاية اليوم « 2 » . للإجماع « 3 » على أنّ المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام ، خلافاً للأوزاعي « 4 » فأبانهابطلوع فجرالعاشر لتذكيرالعدد فيالآية ، المقتضي للتأنيث في تمييزه فيكون ليالي . لكن في الجواهر أنّ المحكيّ عن بعض أهل العربيّة أنّ ذلك مع ذكر التمييز ، أمّا مع عدمه كما في الآية فلا يدلّ على ذلك ، ويجوز تناوله للمذكر والمؤنث ، بل قد يقال : كما فيها ، أنّ كونه مؤنّثاً لا ينافي إرادة عشر ليال بأيّامها « 5 » . وإن مات في أثناء الشهر ، فإن كان الباقي أقلّ من عشرة أيّام كما إذا بقي من الشهر ثلاث تحسب أربعاً هلالية أيضاً ، وتكمل باقي العشر من الشهر السادس ، وإن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق الذي مقتضاه هنا جعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط ، وإكمال الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتّى
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 143 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 38 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 9 : 273 . ( 4 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 107 ؛ الشرح الكبير 9 : 90 ؛ المغني المحتاج 3 : 395 ؛ الخلاف 5 : 67 . ( 5 ) - جواهر الكلام 32 : 275 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 148 | الشيخ فاضل اللنكراني