تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وموثّقة سماعة قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل ، أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى ، فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فإنّ عدّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر ، تعتدّ بعدما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأجلين « 1 » . ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفّي زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوّجت ، فقضى أن يخلّي عنها ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها ، فإنْ أمسكوها ردّوا عليه ماله « 2 » . إلى غير ذلك من الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال . وربما يقال : بأنّ لزوم الاعتداد بأبعد الأجلين هو مقتضى الجمع بين الآيتين « 4 » : الآية الواردة في الأحمال ، والآية الواردة في عدّة الوفاة بعد عدم لزوم الاعتداد مكرّراً ، بل تتداخل العدّتان ، فإنّ امتثالهما حينئذٍ يحصل بالاعتداد بأبعد الأجلين ، ويرد عليه : أوّلًا : أنّ آية الأحمال واردة في المطلّقات ، ولا إطلاق لها يشمل عدّة الوفاة . وثانياً : لا دليل على عدم التداخل حينئذٍ ، وقد مرّ « 5 » نظيره سابقاً ، فالعمدة هي الروايات الواردة في المقام ، التي تقدّم بعضها .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 113 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 150 / 518 ؛ وسائل الشيعة 22 : 240 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 6 : 114 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 240 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 22 : 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 31 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 234 ؛ الطلاق ( 65 ) : 4 . ( 5 ) - مرّ في الصفحة 129 - 131 .