مسألة 7 : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلّابعد وضعهما 1 .
شرح
والسنّة « 1 » عن غير الحمل الملحق بمن له العِدّة ، فلو كانت حاملًا من زنا قبل الطلاق أو بعده ، مع العلم بكون الحمل من زنا لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له . نعم ، فيما إذا كان الحمل من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده ، بحيث كان الولد ملحقاً بالواطئ دون الزوج ، فوضع الحمل وإن كان سبباً لانقضاء العدّة ، إلّاأنّ انقضاء العدّة إنّما يلاحظ بالإضافة إلى الواطئ دون الزوج المطلّق ، وتظهر الثمرة في جواز وطء الزوج بعد الوطء بالشبهة وعدم الجواز للواطئ بها ؛ لأنّ العدّة بالنسبة إليه بائنة ، وبعد الانقضاء يصير خاطباً من الخطّاب إذا انقضت عدّة الطلاق ، وإن كان الولد ملحقاً بالواطئ بالشبهة ، لو لم يمكن لحوقه بالزوج ، كما إذا كان الزوج غائباً مدّة طويلة لا يمكن اللحوق به شرعاً ، فوطء الشبهة وإن كان غير محرّم ، والولد وإن كان ملحقاً بالواطئ في جميع الأحكام والآثار ، مع عدم إمكان اللحوق بالزوج ، والعدّة فيه وإن كانت بائنة ، ضرورة أنّها أجنبية عن الواطئ شرعاً ، بل هو بعد انقضاء عدّة الطلاق وانقضاء عدّة الوطء كواحد من الخطّاب ، إلّاأنّه لا يوجب صيرورته كولد الزوج والحمل من وطئه في جميع الآثار والأحكام ، كما عرفت في المثال .
1 - قال المحقّق في الشّرائع : ولو كان حملها اثنين بانت بالأوّل ، ولم تنكح إلّابعد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 .