تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
لا دليلًا « 1 » . وذكر بعض الأعلام قدس سره : والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّا إذا بنينا على عدم العمل بروايات عمّار لعدم الوثوق بأخباره ؛ لكثرة اشتباهه بحيث قلّما يكون خبر من‌أخباره خالياً عن تشويش واضطراب فياللفظ أو المعنى ، كماادّعاه صاحب الوافي « 2 » وشيخنا المجلسي « 3 » ، بل قالا : إنّه لو كان الراوي غير عمّار لحكمنا بذلك « 4 » . الثاني : إتّفاق فقهاء الشيعة على أنّ الغلام والجارية لا يكونان متساويين في البلوغ من حيث السنّ ، في حال أنّ الرواية دالّة على ذلك . الثالث : معارضة هذه الرواية مع الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها - وفيها الصحاح المتعدّدة - الدالّة على أنّ بلوغ الجارية يتحقّق بإكمال التسع ، قال في محكي مفتاح الكرامة : وما في الموثّق أنّها « إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة » فهو شاذ قاصر عن المكافئة « 5 » . وعن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في كتاب الصوم المطبوع في آخر كتاب الطهارة له : وفي رواية الساباطي المشتملة على اتّحاد حكم الأنثى والذكر ، ولم يقل بشيء من ذلك أحد « 6 » . الرابع : صراحة رواية عمّار في أنّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلّاإذا احتلم قبله ، مع اتّفاق النصوص والفتاوى على خلافه .
هامش
( 1 ) - خلاصة الأقوال : 381 - 382 / 1533 . ( 2 ) - الوافي 8 : 977 / 7537 . ( 3 ) - بحار الأنوار 88 : 233 - 234 . ( 4 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 18 : 154 . ( 5 ) - مفتاح الكرامة 5 : 241 . ( 6 ) - كتاب الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 210 .