تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
بالنسبة إلى التمرين ، فإنّ الصبيّ يضيّق عليه فيما بين الأربعة عشر ، والخمسة عشر بخلاف ما تقدّم من الزمان ، فإنّه لا يضيّق عليه لبُعده عن البلوغ « 1 » . ومنها : روايته الأخرى « 2 » التي لا تكون رواية مستقلّة ، وإن جعلتا متعدّدتين في الوسائل وتبعه غيره ، بل وإن كان بينهما اختلاف زيادة ونقيصة في الجملة . ومنها : ما رواه في الخصال بإسناده عن العبّاس بن عامر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يؤدّب الصبيّ على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة « 3 » . ومنها : مرسلة مقنع الصدوق قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة إلى ستّ عشرة سنة إلّاأن يقوى قبل ذلك « 4 » . والظاهر أنّ المراد بهما هي تماميّة ما قبل ستّ عشرة والدخول فيها الذي به تعرف التماميّة المذكورة نوعاً ، وإلّا لم يكن وجه لذكر ستّ عشرة لو كان البلوغ متحقِّقاً قبلها ، وهو الذي نسب إلى الشهرة « 5 » ، بل إلى أصحابنا « 6 » . وكيف كان ، لا ينبغي الارتياب في أنّ البلوغ الحاصل بالسنّ إنّما يتحقّق بإكمال عدد الخمس عشرة سنة ، هذا بالنسبة إلى الغلام . وأمّا بالإضافة إلى الجارية فمقتضى جملة من الروايات المتقدِّمة تحقّق البلوغ
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 27 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الخصال : 501 / 3 ؛ وسائل الشيعة 10 : 237 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 29 ، الحديث 13 . ( 4 ) - المقنع : 195 ؛ وسائل الشيعة 10 : 237 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 29 ، الحديث 14 . ( 5 ) - المهذّب البارع 2 : 512 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 14 ؛ الحدائق الناضرة 20 : 348 ؛ رياض المسائل 8 : 552 . ( 6 ) - مسالك الأفهام 4 : 144 ؛ كفاية الأحكام : 112 .