تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
فيها بإكمال التسع كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل كما في الجواهر هو الذي استقرّ عليه المذهب « 2 » خلافاً للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر « 3 » ، إلّاأنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور « 4 » ، بل وكذا الثاني في كتاب النكاح منها « 5 » ، بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقّف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر ، وهناك أيضاً روايات أخرى دالّة على ذلك ، بل يظهر من بعضها الملازمة بين جواز الدخول والبلوغ ، وأنّه حيث لا يجوز الدخول بها قبل إكمال التسع كذلك لا يتحقّق البلوغ فيها قبلها . ولكن في المقابل رواية واحدة دالّة على الخلاف ؛ وهي رواية عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 6 » . ولكن أورد عليها بإيرادات : الأوّل : أنّه ذكر الشيخ في محكي التهذيب والاستبصار أنّ جماعة من أهل النقل قد ضعّفوا عمّار الساباطي وذكروا أنّ ماينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لانّه كان فطحياً « 7 » ، والعلّامة في محكي الخلاصة جعل رواياته مرجّحة
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 145 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 14 ؛ الحدائق الناضرة 20 : 348 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 38 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 266 ؛ الوسيلة : 137 . ( 4 ) - المبسوط 2 : 282 . ( 5 ) - الوسيلة : 301 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 2 : 380 / 1588 ؛ وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 7 : 101 / 435 ؛ الاستبصار 3 : 95 ، 325 .