شرح
المغنّية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلّاثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار « 1 » .
وهذه الرواية تدلّ على أنّ المراد بالسحت الحرمة وإن كنّا قد قلنا باستعماله في المكروه كما عرفت « 2 » .
الثانية : ما يدلّ على جواز بيع كلب الصيد ، مثل :
رواية محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثمّ قال : ولا بأس بثمن الهرّ « 3 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 4 » .
ورواية أبي عبداللَّه العامري قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس « 5 » .
وقبل الخوض في بيان المراد من هذه الروايات ومقابلاتها يبدو في النظر أنّه ينبغي التنبيه على أمور ذكر بعضها الإمام الماتن قدس سره :
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 120 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 357 / 1019 ؛ الاستبصار 3 : 61 / 202 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 124 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، الحديث 6 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 19 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 356 / 1017 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 135 / 599 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 94 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 7 ؛ و : 119 ، الباب 14 ، الحديث 6 ؛ و : 225 ، الباب 55 ، ذيل الحديث 6 .
( 5 ) - الكافي 5 : 127 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 1 .