مسألة 15 : لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم لا الموافقة القطعيّة ، وجب 1 .
مسألة 16 : لو علم أنّ نهيه مثلًا مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا ، وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه ، فالظاهر وجوبه ، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصيل ، فلا يجوز ، فهل مطلق الأهمّية يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال 2 .
شرح
1 - لو علم أو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم الإجمالي الذي يراه منجّزاً مطلقاً ، لا الموافقة القطعيّة الواجبة عنده أيضاً ، يجب الإنكار المذكور حذراً من المخالفة القطعيّة التي لا يكون وجوب الموافقة القطعيّة في رتبة حرمتها ، كما لا يخفى .
2 - لو علم أنّ نهيه مثلًا يؤثّر في ترك محرّم معلوم بالتفصيل له ، ولكنّه في هذه الصورة يرتكب بعض أطراف المحرّم المعلوم بالإجمال مكانه ، فقد استظهر في المتن وجوب النهي المذكور إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابة ما تقدّم من عدم رضا الشارع بالتخلّف مطلقاً ؛ والوجه في عدم الوجوب حينئذٍ الأهمّية بالمقدار المزبور ، ثمّ استشكل في الوجوب بالإضافة إلى مطلق الأهمّيّة ولو لم تبلغ المقدار المذكور .
ولعلّ وجه الإشكال أنّك عرفت أنّ المعيار هي الأهمّية لا مقدارها ، لكن خصوصيّة المقام أنّه وقع في أحد الطرفين ارتكاب الحرام المعلوم بالتفصيل ، وفي الطرف الآخر أحد أطراف المعلوم بالإجمال ، ومن الممكن عدم انطباقه على الحرام أصلًا ، فلذا يشكل الأمر بالإضافة إلى مطلق الأهمّية ، فتدبّر .