تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مسألة 19 : لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر ، وجب على كلّ منهما الإنكار ، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر ، وإلّا يجب عليه 1 . مسألة 20 : لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر ، والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب ، لا يجب 2 .
شرح
1 - لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر ، وجب على كلّ منهما الإنكار ؛ وذلك لثبوت الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما ، وهو الملاك للوجوب ، كما تقدّم مراراً « 1 » ، فإن تصدّى أحدهما للإنكار ، فإن لم يؤثّر إنكاره يجب على الآخر ذلك ؛ لبقاء الاحتمال على ما هو المفروض ، وإن أثّر ووقع الانزجار فالتكليف ساقط عن الآخر ؛ لانتفاء الموضوع ، وهذا ظاهر . 2 - وجه عدم الوجوب ما تقدّم في شرح المسألة السابعة عشر ، فراجع .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 51 و 63 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 64 | الشيخ فاضل اللنكراني