مسألة 10 : لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره ، وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده 1 .
مسألة 11 : لو علم أنّ فلاناً همَّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب 2 .
شرح
1 - لو علم أنّ أمره أو نهيه لا يؤثّر في الطرف التارك أو الفاعل ، لكن أمر شخص خاصّ أو نهيه يكون مؤثّراً في الطرف ، فإذا كانت الشرائط مجتمعة عند ذلك الشخص ، ولم يكن متواكلًا ومتسامحاً في الإتيان بالوظيفة الإلهيّة فبها ، وإذا كان متواكلًا مع الاجتماع المذكور ، يجب أمره بالأمر أو النهي في صورة العلم بالتأثير أو احتماله ، وإلّا فلا وجه للوجوب .
2 - لو علم أنّ زيداً مثلًا همَّ بارتكاب محرّم ، بحيث لو لم يزجره زاجر لتحقّق منه ذلك المحرّم ؛ لتماميّة شرائط وجوده حتّى الإرادة ما عدا المانع المذكور ، فمع احتمال تأثير نهيه في الانزجار ، وعدم تحقّق الحرام ، لكان النهي عنه واجباً ؛ إذ لا يتوقّف النهي عن المنكر على صدوره ، كما لا يخفى .