مسألة 4 : لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ، ولم يجتمع البقيّة ، ولم يمكن للقائم جمعهم ، سقط عنه الوجوب ، وبقي الإثم على المتخلّف 1 .
مسألة 5 : لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر ، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير ، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط 2 .
شرح
1 - في مفروض المسألة المتقدّمة ، لو قام عنده دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقيّة ، ولم يمكن الجمع بذلك المقدار ، يسقط التكليف عن القائم ؛ لعدم تقصيره في المخالفة بعد عدم الاجتماع ، وعدم إمكان الجمع ، بل الإثم الذي يستحقّه تارك الواجب - وإن كان كفائيّاً - يبقى على المتخلّفين القادرين ، كما لا يخفى .
2 - لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم من هذه الجهة ، ولكن لم يؤثّر القيام بوجه ، لكن احتمل بعض آخر أو آخرون التأثير إذا تحقّق القيام ، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط الآتية في وجوب الأمرين « 1 » ؛ لأنّ المفروض أنّ ترك المعروف أو فعل المنكر باقٍ بحاله ، فاللازم ذلك .
هامش
( 1 ) - ستأتي في الصفحة 41 ، 51 ، 65 و 76 .