تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
مسألة 3 : لوتوقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة فيالأمر أو النهي ، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية 1 .
شرح
1 - لو توقّفت إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع أزيد من الواحد في الأمر والنهي ، لا يوجب ذلك سقوط الوجوب بقيام البعض ، بل اللازم وجوب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية ؛ لأنّ الوجوب وإن كان كفائيّاً ، كما عرفت في المسألة المتقدّمة ، إلّا أنّ مقتضى ذلك السقوط بفعل البعض وإن كان واحداً . أمّا لو فرض توقّف التحقّق على أزيد من واحد ، فاللازم بهذا النحو الاجتماع لتحقّقه ، كما في سائر الواجبات الكفائيّة غير الممكنة بإتيان البعض ، أو غير الكافية ، كتغسيل الميّت وتدفينه ، الذين لا يتحقّقا غالباً بفعل الواحد . وهكذا مفروض المسألة في المقام ، مثلًا لو فرض وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وجوباً تعيينيّاً مطلقاً غير مشروط بما إذا تحقّق النداء لها ، وقد قرّر في كتاب الصلاة أنّ صلاة الجمعة لا تتحقّق بأقلّ من خمسة من المأمومين مع الإمام « 1 » ، فالواجب حينئذٍ بنحو الكفاية الاجتماع بالمقدار اللازم ليتحقّق العدد المعتبر في صحّتها ، فإقاته هذه الفريضة على هذا التقدير غير ممكنة بقيام البعض . وهكذا الأمر بالنسبة إلى المنكر ، فإذا توقّف إقلاعه على اجتماع أزيد من الواحد ، فاللازم الاجتماع بنحو الكفاية لحصول الإقلاع المذكور ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - رسائل الشريف المرتضى 3 : 41 ؛ الإشراف ، ضمن مؤلّفات الشيخ المفيد 9 : 25 ؛ المقنعة : 164 ؛ السرائر 1 : 290 ؛ شرائع الإسلام 1 : 94 ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق : 446 ؛ تبصرة المتعلّمين : 46 ؛ الألفية : 74 ؛ الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 87 ؛ الرسالة الجعفريّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 : 130 ؛ كنز العرفان في فقه القرآن 1 : 243 - 244 ؛ زبدة البيان 1 : 171 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 322 - 324 ؛ جواهر الكلام 11 : 330 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 28 | الشيخ فاضل اللنكراني