تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
مسألة 6 : لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لا يجب عليه القيام . نعم ، لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه ، وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب 1 .
شرح
1 - لو حصل له القطع الذي هي حجّة عقليّة ، أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائيّة ؛ بأنّ غير الكافي قام بإتيان هذين الواجبين ، لا يجب عليه القيام بعد فرض كون الواجب كفائيّاً وقام به من به الكفاية والغناء . نعم ، لو ظهر كون قطعه جهلًا مركّباً ، وأنّ اطمئنانه كان مخالفاً للواقع ، يجب عليه القيام بالوظيفة الشرعيّة . ولو حصل له القطع أو الاطمئنان بكفاية من قام به في مقام الإتيان بالواجب ، لا يجب عليه القيام أيضاً في هذه الصورة ، لكن لو ظهر له الخلاف وجب عليه القيام مع الكفاية أو إمكان الجمع ؛ لعين ما ذكرنا في الفرع السابق ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 30 | الشيخ فاضل اللنكراني