مسألة 7 : لا يكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما . نعم ، يكفي قيام البيّنة 1 .
مسألة 8 : لو عدم موضوع الفريضة ، أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة ، أو لحفظ نفس محترمة 2 .
شرح
1 - لا يكفي مجرّد الاحتمال أو الظنّ غير البالغ مرتبة الاطمئنان بقيام الغير بهذه الوظيفة ، أو كفاية من قام بها ، بل الواجب عليه القيام مع الاحتمال أو الظنّ المذكورين ، إلّاأن يكون هناك حجّة شرعيّة على القيام أو الكفاية ، كالبيّنة التي هي معتبرة شرعاً في مثل المورد .
2 - لو انعدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب ؛ لفرض انعدامه ولو كان الانعدام ناشئاً عن فعل المكلّف ، وكان ذلك الفعل محرّماً ، كما يظهر من المثال الذي أفاده في المتن ، ولا مانع من اجتماع الحرام أو غير الجائز مع سقوط الوظيفة المبحوث عنها في المقام ؛ لعدم الارتباط بين الأمرين ، فأيّ ارتباط بين عدم جواز إراقة الماء المنحصر ، الذي يجب حفظه للطهارة ، أو لحفظ نفس محترمة ، وبين بقاء الوظيفة المبحوث عنها في المقام بعد انعدام موضوعها ، كما هو المفروض ، فتدبّر .