تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 9 : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فالظاهر ملاحظة الأهمّية 1 .
شرح
1 - لو توقّفت إقامة فريضة أو إقلاع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فقد استظهر في المتن لزوم ملاحظة الأهمّية ؛ فإنّ الواجبات لا تكون في مرتبة واحدة ، والمحرّمات أيضاً كذلك ، وقد اشتهر أنّ المعاصي على قسمين : كبيرة ، وصغيرة « 1 » . وربما يقال : إنّ كلّ كبيرة صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها ، وكبيرة بالنسبة إلى ما تحتها « 2 » . وببالي أنّ في الروايات « 3 » الواردة في هذا المجال : أنّ أكبر الكبائر سبع ، وفي رأسها الشرك باللَّه تبارك وتعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه‌ِى وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَ لِكَ لِمَن يَشَآءُ » « 4 » ؛ فإنّ مدلوله أنّ المعاصي الاخر واقعة دون الشرك . وقد ذكرنا نظير ذلك بالنسبة إلى مسألة الإكراه ، والتي ربما يقال : إنّه يحلّل ما
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 12 : 318 - 320 ؛ مصابيح الظلام 1 : 444 ؛ جواهر الكلام 13 : 501 ؛ وهو خيرة المبسوط 8 : 217 ؛ والوسيلة : 230 ؛ تحرير الأحكام 5 : 247 / 6621 ؛ وإيضاح الفوائد 4 : 420 - 421 ؛ والدروس الشرعية 2 : 125 وغيرها . ( 2 ) - أوائل المقالات ، ضمن مؤلّفات الشيخ المفيد 4 : 83 - 84 ؛ العدّة في أصول الفقه 1 : 139 ؛ المهذّب 2 : 556 ؛ كما في مسالك الأفهام 14 : 166 ؛ السرائر 2 : 118 ؛ مجمع البيان 3 : 67 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 149 / 417 ؛ الفقيه 3 : 366 / 1745 ؛ الخصال : 363 / 56 ؛ علل الشرائع : 392 / 2 ؛ وعنها وسائل الشيعة 15 : 326 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 20 و 22 . ( 4 ) - النساء ( 4 ) : 48 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 32 | الشيخ فاضل اللنكراني