تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وبين تقليم الأظفار ، بل وفي الأوّل يجب الجمع بين الأخذ من الرأس ومن الشارب ومن اللحية ، بل وفي الأوّل يجب الجمع بين جوانب الرأس والأخذ من كلّ جانب إلّا أنّ الروايات الأخرى المؤيّدة بالفتاوى « 1 » وإن كان ظاهر بعض الفتاوى غيره قرينة على عدم لزوم الجمع ، بل هو مخيّر بين الأمور الأربعة المذكورة فيها ، وفي الأمر الأوّل بين الجوانب المتعدّدة . نعم ، ذكر في المتن أنّ الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولعلّه لعدم صدق عنوان « التقصير » المعروف الذي هو أحد مناسك عمرة التمتّع عليه ، فلا يطلق على قصّ الظفر أنّه قصّره ، بخلاف الشعر . نعم يطلق عليه فيما إذا اجتمع مع الشعر بعنوان التغليب . وأمّا من جهة الآلة ، فالظاهر أنّه لا خصوصيّة فيها وإنّها لا تختصّ بالآلة المتعارفة في قصر الشعر وقصّ الظفر ، بل لو كان بغير الآلة المتعارفة حتّى مثل الأسنان في قرض الشعر أو الظفر فلا مانع - كما عرفت التصريح به في جملة من الروايات المتقدّمة وقد وقع في بعضها « 2 » التعبير بأنّه ليس كلّ أحد يجد جلماً أي مقراضاً - . وأمّا من جهة العدد ، فالظاهر في باب الأظفار جواز الاكتفاء بظفر واحد ، بل بعض ظفر واحد ، ولعلّ الوجه فيه كونه محسوساً ملموساً . وأمّا الشعر فالمحكيّ عن جملة من كتب العلّامة « 3 » إنّ أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه وأقلّه ثلاث
هامش
( 1 ) - تأتي في الصفحة 68 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 65 . ( 3 ) - إرشاد الأذهان 1 : 328 ؛ تحرير الأحكام 1 : 598 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 66 | الشيخ فاضل اللنكراني