تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

القول في التقصير

مسألة 1 : يجب بعد السعي التقصير ؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس ، فضلًا عن اللحية 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة جهات من الكلام : الجهة الأولى : في أصل وجوب التقصير في عمرة التمتّع وجزئيّته لها . وقد ذكر في الجواهر « 1 » : هو أحد المناسك فيها - أي في عمرة التمتّع - عندنا على وجه يكون تركه نقصاً فيها ، بل في المنتهى « 2 » : إجماع علمائنا عليه وإن حصل الإحلال له منها ، خلافاً للشافعي « 3 » في أحد قوليه ، فجعله إطلاق محظور كالطيب واللباس ، قال : ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الإجماع بقسميه عليه . ويدلّ على الوجوب والجزئيّة طوائف من الروايات مثل الأخبار البيانيّة
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 450 . ( 2 ) - منتهى المطلب 10 : 433 - 434 . ( 3 ) - الحاوي الكبير 5 : 214 ؛ المجموع 8 : 153 ؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي 4 : 342 .