شرح
وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره . بمشقص ، قال : لا بأس . ليس كلّ أحد يجد جلماً « 1 » .
وفي رواية الصدوق « 2 » : قرض من أظفره بأسنانه والجَلَم « 3 » هو المقراض الذي هي الآلة المتعارفة في قصّ الشعر بخلاف المشقص .
وصحيحة جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبداللَّه عليه السلام في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : يجزيه « 4 » .
وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللَّه كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء « 5 » .
ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة « 6 » .
والصحيحة الأولى لمعاوية بن عمّار وإن كان ظاهرها لزوم الجمع بين قصّ الشعر
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 439 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 158 / 524 ؛ الفقيه 2 : 237 / 1132 ؛ وسائل الشيعة 13 : 507 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 2 : 237 / 1132 .
( 3 ) - والجَلَم ، الذي يجز به ؛ صحاح اللغة : 185 ؛ القاموس المحيط : 231 .
( 4 ) - الكافي 4 : 439 / 4 ؛ الفقيه 2 : 238 / 1136 ؛ وسائل الشيعة 13 : 507 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الكافي 4 : 441 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 162 / 543 ؛ الاستبصار 2 : 244 / 852 ؛ الفقيه 2 : 238 / 1138 ؛ وسائل الشيعة 13 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 244 / 824 ؛ الكافي 4 : 503 / 11 ؛ وسائل الشيعة 13 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 3 ، الحديث 3 .