تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
مسألة 12 : لو تحلّل المصدود في العمرة ، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع ؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث 1 .
شرح

لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح

1 - قد مرّ « 1 » أنّ المصدود في العمرة يجوز له ذبح الهدي أو نحره في مكانه ، وبه وبالتقصير أو الحلق يتحلّل من كلّ شيء حتّى النساء ، فإذا تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، ففي المتن لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب عليه إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً . وقد ورد في هذا الفرض روايات : إحداها : صحيحة معاوية بن عمّار - الطويلة - المشتملة على قول الصادق عليه السلام : فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً ، . . . « 2 » . ثانيتها : رواية زرارة - الطويلة أيضاً - المشتملة على السؤال عن أبي جعفر عليه السلام بقوله : قلت : إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه ، وقد أحلّ فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث « 3 » .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 514 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 421 / 1465 ؛ وسائل الشيعة 13 : 181 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 500 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 528 | الشيخ فاضل اللنكراني