تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
مسألة 11 : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض ، لم يتحلّل من النساء ، إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه 1 .
شرح

لو كان المحصر عليه حجّ واجب

1 - قال المحقّق في الشرائع « 1 » : فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلّامن النساء خاصّة ، حتّى يحجّ في القابل إن كان واجباً ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوّعاً . وقال صاحب الجواهر قدس سره « 2 » بعده : بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك . بل عن المنتهى « 3 » نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف اللثام « 4 » نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كلّ من المستثنى والمستثنى منه . ويدلّ عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 5 » : والمحصور لا تحلّ له النساء . وقوله عليه السلام في صحيحته الأخرى « 6 » الحاكية لعمرة الحسين عليه السلام ومرضه في السقيا : لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 282 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 148 . ( 3 ) - منتهى المطلب 13 : 44 . ( 4 ) - كشف اللثام 6 : 318 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 496 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 517 .