شرح
لكن ذكر في المتن أن الأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع ، وإن احتمل لزومه من حين البعث .
أقول : أمّا رواية زرارة فظاهرة في اللزوم من حين البعث ، كما أنّ صحيحة معاوية بن عمّار يمكن أن يقال بظهورها في ذلك ، ولأجلهما يجري الاحتمال المذكور ، لكن حيث إنّ وجوب الإمساك إنّما يكون مرتبطاً بأصل العمرة والإحرام السابق فيها ، لا أمراً تعبّديّاً يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الاجتناب من حين كشف الواقع ، كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره « 1 » أيضاً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 154 .