شرح
التحلّل من كلّ شيء بمجرّد الإتيان بأعمال الإحصار . وإن لم يتمّ الإجماع ، فيدخل الحجّ في صحيح البزنطي « 1 » ، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح « 2 » معاوية بن عمّار :
« المحصور لا تحلّ له النساء » العمرة المفردة فقط .
أقول : إذا فرضت تماميّة الإجماع - كما هو الظاهر - كما يظهر من الجواهر « 3 » ، حيث حكي عن المنتهى « 4 » نسبته إلى علمائنا ، وقد أيّده بقوله : وهو كذلك ، والمفروض خروج العمرة المفردة التي لا تكون النساء فيها حلالًا بذبح الهدي أو نحره والتقصير أو الحلق ، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح البزنطي ، هو خصوص عمرة التمتّع على مبنى غير الشهيد في الدروس وبعض من تأخّر عنه « 5 » ، وهو بعيد .
ولذا ذكر صاحب الوسائل قدس سره « 6 » بعد نقله : أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه . ولا مانع من الالتزام بإعراض الأصحاب عنه ، بل في أحد نقليه سهل بن زياد ، وإن لم يكن منفرداً في طبقته ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 519 - 520 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 517 .
( 3 ) - جواهر الكلام 20 : 148 .
( 4 ) - منتهى المطلب 13 : 44 .
( 5 ) - راجع : الصفحة 518 .
( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 180 .