تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
مسألة 10 : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل ، يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء 1 .
شرح

الإحصار في الحجّ

1 - قد مرّ أنّ كثيراً من الروايات الواردة في المحصر لا تختصّ بالعمرة ، بل هي إمّا مطلقة شاملة للحجّ ، وإمّا بقرينة ذيلها « 1 » الدالّ على أنّه إن كان في حجّ يتحقّق الذبح أو النحر بمنى ، وإن كان في عمرة يتحقّق في مكّة ، يعلم شمولها للحجّ أيضاً . نعم الروايتان الحاكيتان لفعل الحسين عليه السلام قد وردنا في خصوص العمرة المفردة . وعلى ما ذكرنا فالبحث في أنّ الهدي الواجب يكون الاحتياط في بعثه أو بعث ثمنه هو البحث المتقدّم ، إلّاأنّ الروايتين الحاكيتين صريحتان في نحر الهدي الذي دعاه علي عليه السلام أو ساقه الحسين في العمرة في مكان الإحصار وعدم التمكّن بواسطة المرض ، وعليه فالاحتياط هنا آكد وأشدّ ، بل قوّيناه في التعليقة « 2 » . والذي ينبغي التعرّض له هو ما أفاده بعض الأعلام قدس سره ممّا حاصله « 3 » أنّ المحصور في الحجّ إن تمّ إجماع على توقّف التحلّل فيه من النساء على إتيان العمرة المفردة ، فهو ، فيخرج الحصر في الحجّ من صحيح البزنطي - المتقدّم الظاهر في حصول
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 516 . ( 2 ) - تعليقة الشارح المعظّم رحمه الله على كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة 1 : 157 . ( 3 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 440 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 523 | الشيخ فاضل اللنكراني