تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ؟ قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال لا . . . « 1 » . وأجيب « 2 » عن الاستدلال الأوّل بما حاصله عدم توقّف الحلّية على طواف النساء مطلقاً ، بل الدليل دلّ على حرمة النساء بالإحرام وحلّيتهن تختلف باختلاف المورد . فترى في عمرة التمتّع عدم ثبوت طواف النساء أصلًا ، إلّابنحو الاستحباب ، مع أنّ الحلّية تثبت بالإضافة إليهنّ بالتقصير بعد الطواف والسعي . وعن الاستدلال برواية البزنطي تارة بما عن صاحب الجواهر قدس سره « 3 » من انعقاد الإجماع على الإحلال بطواف النساء ، وأخرى بالمعارضة مع صحيحة « 4 » معاوية بن عمّار الدالّة على أنّ المحصور لا تحلّ له النساء . فلابدّ من حمل رواية البزنطي على التقيّة . وقد ذكر بعض الأعلام قدس سره « 5 » في هذا المقام ما محصّله أنّه لا معارضة بين الروايتين أصلًا ، لأنّ رواية البزنطي تدلّ على حلّيّة النساء بالحصر مطلقاً ، من دون فرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتّع وبين الحجّ ، لأنّ السؤال فيها عن انكسار الساق في حالة الإحرام ، وهو يشمل جميع الأقسام الثلاثة . لكن لابدّ من رفع اليد عن
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 369 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 464 / 1622 ؛ وسائل الشيعة 13 : 179 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 438 . ( 3 ) - جواهر الكلام 20 : 151 - 152 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 517 . ( 5 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 439 .