تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
مسألة 5 : لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه ، وكانت له مؤونة الذهاب منها ، بقي على الإحرام ، ويجب الذهاب إلى الحجّ ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل . ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود ، بل لابدّ من الإدامة ، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة 1 .
شرح

لو كان له طريق غير ما صدّ عنه

1 - قد وقع في هذه المسألة الخلط بين المصدود عن العمرة والمصدود عن الحجّ . والكلام الآن في الفرض الأوّل . فإنّ المصدود عن العمرة ممنوع بعد التلبّس بالإحرام ، إمّا عن دخول مكّة أو عن إتيان مناسك العمرة فيها . وأمّا المصدود عن الحجّ فهو ممنوع عنه رأساً أو عن جملة من أركانه ، ولا يكون ممنوعاً عن دخول مكّة . وقد عرفت وقوع الخلط بينهما في كثير من الكلمات والعبارات . واللازم التأمّل وعدم الاختلاط بين الأمرين .