شرح
فليس عليه ذبح ولا شيء عليه « 1 » .
لكنّ الرواية كما ترى . فانقدح أنّه لا دليل على اعتبار الحلق أو التقصير في المصدود عن العمرة الذي هو محلّ البحث في المقام فعلًا ، لكن مقتضى الاحتياط - كما في المتن - رعاية التقصير . ولا مجال لإجراء الاستصحاب بعد تغيّر الحال بالمصدودية ، كما لا يخفى .
الخامس : لا إشكال « 2 » ولا خلاف في تحقّق الصدّ عن العمرة بالمنع عن دخول المحرم لمكّة الطيبة . وهل تتحقّق المصدوديّة بالمنع عن فعل الطواف والسعي بعد الوصول ودخول مكّة أم لا ؟
فيه وجهان « 3 » ، استظهر صاحب الجواهر قدس سره « 4 » ذلك أيضاً . فليس المصدوديّة عن العمرة منحصرة بما إذا منع العدوّ أو شبهه من الذهاب إلى مكّة ، بل يشمله ومن وصل ومنع من فعل الطواف والسعي ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 371 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 465 / 1623 ؛ وسائل الشيعة 13 : 183 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - المهذّب 1 : 270 ؛ المختصر النافع : 173 ؛ قواعد الأحكام 1 : 453 .
( 3 ) - كشف اللثام 6 : 301 ؛ رياض المسائل 7 : 201 ؛ مستند الشيعة 13 : 138 - 139 .
( 4 ) - جواهر الكلام 20 : 120 .