تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
بقي في هذه المسألة أمور ينبغي التعرّض لها : الأوّل : محلّ الذبح ومكانه . صريح بعض الفتاوى والنصوص وظاهر غيره « 1 » ، إنّه محلّ صدّه ، وإن كان خارج الحرم ولا يجب عليه البعث . خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح وغيره « 2 » من بعض آخر من إنفاذه كالمحصور ، ويبقى على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ويذبح يوم النحر . وعن الإسكافي التفصيل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها في مكانه . ونفى البُعد صاحب الجواهر قدس سره « 3 » عن التخيير بين البعث والذبح عنده ، كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير والتذكرة « 4 » . أقول : حيث إنّ الكلام في المصدود عن العمرة وهي لا ارتباط لها بيوم النحر إلّا العمرة التي تعدّ جزءاً للحجّ وبعضاً منه وهي عمرة التمتّع . ومن الواضح - كما دلّت عليه الروايات المتقدّمة - أنّ لكلّ شهر عمرة « 5 » ، ولا يختصّ بأشهر معلومات التي هي ثلاثة أشهر ، فمن الممكن أن تكون العمرة المصدود عنها واقعة بعد آخر أشهر الحجّ ، أو بعد تماميّة زمان الحجّ بلا فصل . فلا مجال لاحتمال وجوب البعث إلى منى ، والذبح أو النحر يوم النحر ، لافتقار ذلك إلى مضيّ قريب سنة مثلًا ، ومن الواضح أنّه لا مجال للحكم عليه بالصبر إلى زمان يوم النحر وحصول التحلّل . سيّما
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 498 . ( 2 ) - الكافي في الفقه : 218 ؛ وحكاه عن ابن الجنيد أيضاً في مختلف الشيعة 4 : 351 . ( 3 ) - جواهر الكلام 20 : 117 . ( 4 ) - الخلاف 2 : 424 ؛ منتهى المطلب 13 : 22 ؛ تحرير الأحكام 2 : 74 ، مسألة 2493 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 390 . ( 5 ) - راجع : تفصيل الشريعة 12 : 281 - 282 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502 | الشيخ فاضل اللنكراني