تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث « 1 » . ومن المعلوم أنّ الجملة الفعليّة تدلّ على الوجوب بل بنحو أظهر وآكد ، كما قد قرّر في الأصول « 2 » . والتعبير بالذبح لا يكون مقابلًا للنحر . كما يؤيّده التعبير بالهدي الذي هو أعمّ ، كما مرّ . ومنها : بعض الروايات الحاكية لفعل النبيّ صلى الله عليه وآله حين صدّه المشركون عن الحجّ في الحديبيّة ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوّعاً ، قال : يواعد أصحابه يوماً يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه . فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة « 3 » . ومن المعلوم أنّ الحاكي لفعل الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان هو الإمام المعصوم عليه السلام ، وكان الغرض من حكايته بيان الحكم بهذا النحو ، لا مجال لحمل الفعل على الاستحباب أو احتمال كونه محمولًا عليه ، ما لم يقم قرينة على ذلك ، وإن كان فعل الرسول في نفسه محتملًا لذلك ، كما لا يخفى ، إلّاأن يقال بأنّ الكلام في الصدّ عن العمرة لا الحجّ . ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » . فلا مجال بملاحظة الكتاب والسنّة في الإشكال على الوجوب ولزوم الهدي .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 371 / 9 ؛ وسائل الشيعة 13 : 180 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 92 ؛ مناهج الأصول 1 : 257 ؛ دراسات في الأصول 1 : 421 - 423 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 424 / 1472 ؛ الفقيه 2 : 306 / 1517 ؛ الكافي 4 : 540 / 3 ؛ وسائل الشيعة 13 : 191 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 191 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 9 ، الحديث 2 و 4 .