شرح
ومنشؤ الاحتياط سكوت بعض الروايات من هذه الجهة ، وظاهرها عدم وجوب الإعادة والإتيان من القابل مطلقاً ، مثل :
صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرمي ، قلت : فإنّه نسيها حتّى أتى مكّة ، قال : يرجع فيرمي متفرقاً ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج ، قال :
ليس عليه أن يُعيد « 1 » .
لكن صرّح الشيخ وغيره « 2 » : أن الرجوع إنّما يجب مع بقاء أيّام التشريق ومع خروجها تقضى في القابل . مستدلّاً عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد المتقدّمة .
الاحتياط مقتض لما أفاده ، خصوصاً بناءً على الانجبار ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 264 / 899 ؛ الاستبصار 2 : 297 / 1059 ؛ وسائل الشيعة 14 : 262 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الخلاف 2 : 352 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 264 / 899 ؛ الكافي في الفقه : 199 ؛ السرائر 1 : 609 ؛ شرائعالإسلام 1 : 276 .