تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
بعض أوقات النهار ؟ لأنّ العجز المجوز للاستنابة المسقط للمباشرة ، هو العجز في مجموع الوقت لا في بعضه ، نعم مع الشكّ في زوال العذر وعدمه يجوز له بمقتضى الاستصحاب وبقاء العذر إلى آخر الوقت البدار . لكنّ الأحوط التأخير إلى اليأس من التمكّن ، وهذا بعينه مسألة البدار في التيمّم التي تقدّمت . ثمّ إنّ الأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ، ويدلّ عليه بعض الروايات الظاهرة في الوجوب ، مثل : رواية إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه « 1 » . ولكنّه لم يقل أحد بالوجوب . ثمّ إنّ النائب لو أتى بالوظيفة ثمّ ارتفع العذر ، لا تجب الإعادة قطعاً ، ومع عدم اليأس تجب الإعادة احتياطاً ، وقد تقدّم « 2 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 485 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 268 / 915 ؛ وسائل الشيعة 14 : 75 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 212 - 215 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 487 | الشيخ فاضل اللنكراني