تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
خارج عن أجزاء الحجّ ، والتقديم في جزء الحجّ على ما ليس جزء له هو مقتضى القاعدة ، ولا حاجة فيه إلى الرواية ، بخلاف المقام . فكيف يمكن التعدّي من ذلك إلى رمي الجمار ، والحكم بأنّ قضاء اليوم الحادي عشر مع نسيان الرمي فيه مقدّم على الأداء في اليوم الثاني عشر ، مع كونهما بنحو واحد في الخروج عن أعمال الحجّ وعدم كونه جزءاً من أجزائه ؟ اللهمَّ إلّامع إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة . ويؤيّده اشتراك الرميين في الشرائط والخصوصيّات الأخرى . نعم ، فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات وتذكر في اليوم الآخر ، يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي - كما في المتن - تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءاً على غيره . فالحكم في مثله بل في أصله مبنيّ على الاحتياط ، من دون أن يكون عليه دليل واضح ، فتدبّر .