تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 488
مسألة 10 : لو يئس غير المعذور كوليّه - مثلًا - عن رفع عذره ، لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك 1 . في فروض الشكّ 1 - لا إشكال في أنّ الوليّ مثلًا ، إذا لم يقدر على الإذن لأيّة جهة لا يعتبر في صحّة عمله الاستئذان بوجه . وأمّا مع القدرة عليه يكون مقتضى الاحتياط الاستئذان ؛ لأنّ التكليف متوجّه إلى المعذور ، فهو يأتي بالمأمور به ، إمّا مباشرة وإمّا استنابة ، فمقتضى الاحتياط الاستئذان ، وإن كان يائساً من رفع عذر المعذور .