مسألة 6 : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد ، ثمّ بوظيفة الحادي عشر ، ثمّ الثاني عشر .
وبالجملة : يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ؛ فلو ترك بعضها كالجمرة الأولى - مثلًا - وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات ، فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره 1 .
شرح
لو نسي رمي الجمار
1 - يدلّ على أصل وجوب قضاء الرمي المنسيّ في اليوم الآخر ، وكذا لزوم مراعاة الترتيب في الرمي القضائي أيضاً روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار ، فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد « 1 » . فإنّ مورد السؤال إمّا صورة النسيان أو الجهل ، وقوله : « وإن كان من الغد » ظاهر في وجوب القضاء ولزوم الترتيب في الرمي القضائي . ويستفاد منه حكم صورة نسيان أصل الرمي في يوم ، وإطلاق قوله : « من الغد » يشمل اليوم الثالثهامش
( 1 ) - الكافي 4 : 483 / 5 ؛ وسائل الشيعة 14 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 5 ، الحديث 4 .