تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
بمثل هذه الروايات . فلا مجال لدعوى الشمول للعالم العامد بعد عدم ثبوت القيام قبلها . ولذا ذكر الماتن قدس سره أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في صورة العمد الإعادة والاستئناف رأساً ، وإن كان ذيل عبارته لعلّه يدلّ على الصحّة مع العمد ، إلّاأنّه لا يجتمع مع ذلك الاحتياط الوجوبي أصلًا . ولذا أوردنا عليه في الحاشية « 1 » : أنّ مقتضاه الصحّة مع العمد . وهو لا يجتمع مع الاحتياط الوجوبي بالإعادة على العامد ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تعليقة الشارح المعظّم رحمه الله على كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة : 151 ، مسألة 5 .