تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
فالرواية صحيحة من حيث السند لا خدشة فيها . وأمّا من حيث الدلالة ، فاشتمالها على تذييل الجملة الأولى بقوله : « لِمَنِ اتَّقَى » « 1 » مع أنّ الآية تشتمل على تذييل الجملة الثانية به ، لا يقدح بعد احتمال الاشتباه في النقل أو في الكتابة أو كون مقصود الإمام عليه السلام النقل بالمعنى . وكيف كان فالصحيحة تدلّ على أنّ المراد في قوله تعالى من الاتّقاء ، هو اتّقاء الصيد ، فمن لم يتّق الصيد لا يكون مخيّراً بين التعجيل والتأخير ، بل يجب عليه التأخير معيّناً . والقدر المتيقّن من عدم اتّقاء الصيد هو من أصابه . وأمّا من أخذه ولم يقتله فقد احتاط الإمام في المتن وجوباً بالمبيت ليلة الثالث عشر . ولكن شمول العنوان له محلّ ترديد . وأمّا أكل اللحم - أي : لحم الصيد - أو مجرّد إراءته والإشارة إليه فلا ينافي الاتّقاء بوجه . فالأمر يدور مدار هذا العنوان .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 377 .