تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
وفي الفقيه على ما في حاشية الوسائل المطبوعة « 1 » ، سلام بن المستنير ، وهو الحقّ . لما عرفت من أنّه لا يوجد في الرواة محمّد بن المستنير . فقد وقع في الوسائل « 2 » اشتباه . وسلام بن المستنير وإن كان ثقة بالتوثيق العام في محكيّ تفسير القمّي « 3 » وليس في مقابله قدح خاصّ ، إلّاأنّ الظاهر أنّه لا يجوز العمل بروايته هذه . لأنّ صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت هذه الليلة إذا اتّقى الصيد ، فتحمل على الاستحباب . مع أنّ السيرة العمليّة قائمة على النفر الأوّل . وحملها على خصوص من لم يأت بشيء من محرّمات الإحرام ، لا في حجّه ولا في عمرته ، بعيد جدّاً ، وحمل على الفرد النادر . فاللازم الالتزام بعدم الوجوب واستحباب المبيت في هذه الصورة أيضاً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 10 : 225 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 11 ، الحديث 1 ، الطبعة الإسلامية . ( 2 ) - الفقيه 2 : 288 / 1416 ؛ وسائل الشيعة 14 : 279 ، أبواب العود إلى منى ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 3 ) - تفسير القمّي 1 : 369 ؛ 2 : 14 ، 17 ، 65 و 111 .