تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
مسألة 2 : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرهما - لم يجب 1 .
شرح

في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر

1 - يجب المبيت ليلة الثالث عشر بالنحو المذكور في الليلتين على طوائف : أمّا الوجوب على الطائفة الأولى - وهم من لم يتّق الصيد - فللروايات الواردة في تفسير الآية المشتملة على قوله تعالى : « لِمَنِ اتَّقَى » باتّقاء الصيد . وهذه الروايات كثيرة ، عمدتها : صحيحة حمّاد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في النفر الأوّل ، فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس . وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى » « 1 » فقال : اتقى الصيد « 2 » . والراوي عن حمّاد وإن كان هو محمّد بن يحيى ، وهو مردّد في نفسه بين محمّد بن يحيى الخزّاز الثقة ، وبين محمّد بن يحيى الخثعمي الذي هو ثقة أيضاً ، وبين محمّد بن يحيى الصيرفي الذي لم يوثق ، إلّاأنّ إطلاقه ينصرف إلى الأوّل الذي هو أشهرهم .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 203 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 490 / 1758 ؛ وسائل الشيعة 14 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 11 ، الحديث 3 .