القول في المبيت بمنى
مسألة 1 : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة جهات من الكلام :
الأولى : أنّ الواجب على تقديره هو المبيت بمنى الليلتين المذكورتين . وأمّا عنوان العود المتوقّف على الخروج من منى ثمّ العود إليها ، فلا دليل على وجوبه ، خصوصاً مع تعليقه على قضاء المناسك بمكّة . فإنّ من لم يرجع عن منى يوم النحر أصلًا حتّى يعود إليها ، يجب عليه المبيت أيضاً . وفي الحقيقة يكون الواجب هو المبيت الليلتين المذكورتين ، سواء تحقّق عنوان العود أم لا .
الثانية : في وجوب المبيت أو استحبابه . فالمحكيّ عن تبيان « 1 » الشيخ الطوسي قدس سره هو الاستحباب . وحكى صاحب الجواهر « 2 » عن تفسير مجمع البيان « 3 » - الذي هو ملخّص التبيان - القول باستحباب جميع مناسك منى المتقدّمة والمتأخّرة .
والدليل على الوجوب - مضافاً إلى بعض النصوص الآتية - استمرار سيرة
هامش
( 1 ) - التبيان 2 : 154 ، في ذيل تفسير الآية 196 .
( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 4 .
( 3 ) - مجمع البيان 2 : 38 .