شرح
المشتملة على أنّ طواف النساء إنّما يؤتى به بعد الفراغ عن الأعمال وبعد تماميّة السعي .
وعليه فلو خالف الترتيب في فرض العلم والعمد والاختيار ، يجب عليه الإعادة بما يوجب الترتيب .
نعم الظاهر عدم كونه موقّتاً بذي حجّة الحرام الذي هو آخر أشهر الحجّ ، والحجّ أشهر معلومات ، لأنّ المفروض خروجه عن الحجّ جزءاً وشرطاً .
وحكي عن المحقّق النائيني قدس سره « 1 » التفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي ، وأنّه يتحقّق الإثم والعصيان بالتأخير ، وإن كان يترتّب عليه حلّية النساء معه . ويرد عليه أنّه لا دليل على التفصيل المذكور بل الظاهر عدم تحقّق الإثم بالتأخير أيضاً ، لعدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) - دليل الناسك ، المحقّق النائيني : 421 .