تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
الجمعة خصوص صلاة الجمعة دون الظهر ، فصلّى كذلك مكرّراً مثلًا ، ثمّ انكشف الخلاف ، وأنّ الواجب هي صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً دون صلاة الجمعة ، لا يكون انكشاف الخلاف موجباً للإجزاء المسقط لوجوب قضاء صلاة الظهر أيضاً . لأنّه في صورة القطع المخالف ، وإن كان القطع حجّة ، إلّاأنّ معنى الحجيّة لا يرجع في صورة المخالفة ، إلّاإلى المعذرية الموجبة لعدم جواز عقابه على ترك الواجب ، وهي صلاة الظهر . وأمّا كونه مسقطاً للقضاء فلا . والثاني : عدم استفادة الجواز فيه من الروايات الواردة في المقام ، وإلّا فمقتضاها الإجزاء ، مضافاً إلى الجواز . ويرد على الأمر الثاني أنّه مع عدم استفادة الجواز من الروايات ، كيف جعلها في عِداد الطوائف الاخر ؟ إلّا أن يقال : إنّ وجود العلم المذكور أوّلًا ، وانحصار أعمال الحجّ بأشهره التي آخرها شهر ذي الحجّة ، والاستفادة من الروايات أنّه يجوز التقديم بالإضافة إلى بعض الأعمال في الجملة ، أوجب الحكم بالجواز ، ولا يترتّب عليه غير ذلك من الإجزاء . ولذا ذكرنا في التعليقة « 1 » على المرض أنّ الظاهر أنّ المراد به هو حدوث المرض بعد الرجوع ، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة . وحينئذٍ بعد عدم الحدوث ، الظاهر عدم الإجزاء . وكيف كان ، فيرد على سيّدنا الأستاذ الماتن قدس سره أن المستفاد في جواز تقديم الطائفة الرابعة إن كانت هي الأدلّة وبعض الروايات - كما يظهر من إطلاق الخوف
هامش
( 1 ) - تعليقة الشارح المعظّم على كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة : 145 ، مسألة 4 .