شرح
يدلّ على المشهور صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق ( أي : يوم النحر ) فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، إلّاالنساء والطيب . فإذا أراد البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، إلّاالنساء . وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، إلّا الصيد « 1 » .
وصحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال : لا ، حتّى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّاالنساء ، حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثمّ قد حلّ له النساء « 2 » .
وبعض الروايات الأخر .
لكن في مقابلها ما رواه سعد بن عبداللَّه في محكيّ بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان جميعاً عن مياح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في كتابه إليه المشتمل على قوله عليه السلام : ثمّ ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل ، ثمّ تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت . . . « 3 » .
لكنّها لا تقاوم الروايات المتقدّمة الصحيحة ، خصوصاً بعد ظهورها في وجوب رمي الجمرات الثلاثة يوم النحر ، وعدم التعرّض للحلق أو التقصير ، ودلالتها على
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 383 - 384 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 245 / 829 ؛ الاستبصار 2 : 287 / 1018 ؛ وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 3 ) - بصائر الدرجات : 534 / 1 ؛ وسائل الشيعة 11 : 234 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 30 .