تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
مسألة 5 : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد ظاهراً ؛ وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء 1 .
شرح

مواطن التحلّل

1 - مرّ البحث عن الموطن الأوّل في مسألة الحلق أو التقصير . وقلنا : بثبوت التحلّل بعده ، خلافاً للصدوقين ، القائلين بثبوت التحلّل بعد الرمي في منى يوم النحر ، أو ما يقوم مقامه . كما أنّه مرّ البحث عن الصيد المحرم بالإحرام أو للحرم « 1 » ، فلا نعيد . وسيأتي البحث عن طواف النساء وما يترتّب عليه وعلى ركعتيه من النساء . إنّما الكلام هنا في الموطن الثاني ، وهي حلّيّة الطيب ، وأنّها هل تتوقّف على طواف الزيارة وركعتيه والسعي الواقعة بعد أعمال منى ومناسكه - كما حكي عن المشهور « 2 » في خلاف الشيخ ومختلف العلّامة « 3 » - أو تحصل بطواف الزيارة وركعتيه أو بنفس طواف الزيارة ، وإن لم تتحقّق الركعتان بعده - كما احتمله كاشف اللثام « 4 » ، مستنداً إلى بعض الروايات - وجهان :
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 352 - 353 . ( 2 ) - الاستبصار 2 : 255 ؛ المبسوط 1 : 377 ؛ الوسيلة : 187 ؛ السرائر 1 : 601 ؛ شرائع الإسلام 1 : 265 . ( 3 ) - الخلاف 2 : 348 ، مسألة 172 ؛ مختلف الشيعة 4 : 297 - 300 . ( 4 ) - كشف اللثام 6 : 225 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 412 | الشيخ فاضل اللنكراني