شرح
في بعضها « 1 » ، وإن تردد صاحب الجواهر « 2 » في سندها لتوصيفه لها بالصحيحة أو الخبر - فاللازم الحكم بالإجزاء فيها أيضاً ، كما في سائر الطوائف ، لعدم الفرق بينهما أصلًا .
وإن كان المستند هو ما ذكرنا بعد عدم دلالة الروايات عليه ، فيمكن الإيراد عليه بعدم ثبوت الجواز فيها ، فضلًا عن الإجزاء وكون الحجّ أشهراً معلومات ، لا يقتضي جواز التقديم ، بل يمكن إجراء حكم النسيان عليه . والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تحقيق وتأمّل .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 402 - 403 .
( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 394 .