تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
والروايات في هذا المجال مختلفة ، فمن طائفة منها يستفاد الجواز ، بل عدم ثبوت الأفضلية للتأخير أيضاً ، مثل : الرواية الصحيحة التي رواها محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء ، أخّر ذلك أو قدمه ، يعني المتمتّع « 1 » . ولو لم يكن مراده خصوص المتمتّع باعتبار نفس السؤال ، فإنّ القارن والمفرد لا إشكال في جواز تقديمهما ، لكان مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب ، هو الشمول لحجّ التمتّع ، خصوصاً بعد أفضليته من سائر أنواع الحجّ . وصحيحة ابن بكير وجميل جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّهما سألاه عن المتمتّع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ ، فقال : هما سيّان قدّمت أو أخّرت « 2 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يحلّ ( يهلّ ظ ) بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال لا بأس « 3 » . وقد روى عبد الرحمن مثله عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام إلّاأنّه قال عليه السلام لا بأس به « 4 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 244 / 1167 ؛ وسائل الشيعة 13 : 416 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 64 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 477 / 1685 ؛ وسائل الشيعة 11 : 280 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 477 / 1686 ؛ وسائل الشيعة 11 : 280 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 131 / 430 ؛ الاستبصار 2 : 229 / 794 ؛ وسائل الشيعة 11 : 281 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 13 ، الحديث 3 .